السيد محمد سعيد الحكيم

82

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

في حال القيام أو الركوع وتحسب له ركعة . مسألة ( 167 ) : لابدّ من اتصال المأمومين بالإمام واتصالهم بعضهم ببعض بحيث لا يكون هناك حائل من ستر أو جدار أو نحوه نعم لا بأس بالحائل بين الرجال والنساء ، وكذا لا يكون هناك بعد بينهم والأحوط وجوباً أن لا يفصل بين الإمام وبين بعضهم البعض بما يصل إلى المتر والربع . مسألة ( 168 ) : يشترط في الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين بمقدار معتدّ به والأحوط وجوباً أن لا يكون ثلاث أصابع فما فوق ولا بأس بالعكس . مسألة ( 169 ) : يشترط عدم تقدم المأموم على الإمام بل الأحوط وجوباً أن لا يساويه بل يتأخر عنه ولو قليلًا كقدر أربع أصابع . شروط إمام الجماعة : 1 - العقل والإيمان . 2 - طهارة المولد . 3 - أن لا يكون محدوداً حداً شرعياً بحق . 4 - أن لا يكون إعرابياً إذا كان في المأمومين مهاجر . 5 - الرجولة فلا تصح إمامة الصبي مطلقاً على الأحوط وجوباً ولا إمامة المرأة إلا للمرأة . 6 - الأحوط وجوباً أن يكون صحيح القراءة إذا كان المأموم كذلك إلّا أن يكون الإئتمام في الأخيرتين أو في غير الجهرية فيجوز الائتمام ويقرأ